المقداد السيوري

151

الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد

أقصّر للإحلال من حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » ، فإذا فعل ذلك أحلّ له كلّ شيء أحرم منه [ ما ] عدا الطّيب ، والنّساء ، والصّيد . [ في طواف الحج وسعيه ] قال « قدّس اللّه روحه » : ثمّ يمضي إلى مكّة إمّا ليومه أو غده ، فيطوف بالبيت سبعة أشواط ، كما تقدّم « 1 » للعمرة للحجّ ، وينوي فيقول : « أطوف طواف حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » . ثمّ يصلّي بعد فراغه ركعتين في مقام إبراهيم عليه السّلام ، ونيّتها : « اصلّي ركعتين لطواف « 2 » الحج ، لوجوبها ، قربة إلى اللّه » . أقول : إذا قضى مناسكه الثّلاثة بمنى وجب عليه المضيّ إلى مكّة لطواف الحجّ ، وهو ركن إمّا ليومه وهو يوم النّحر ، أو لغده وهو يوم الحادي عشر . ولا يجوز تأخيره عن الحادي عشر للتّمتّع إلّا لعذر ، وكذا لا يجوز تقديم طواف الحجّ على مناسك منى إلّا لعذر . وصفة طواف الحجّ وواجباته كطواف العمرة إلّا أنّه ينوي فيه طواف الحجّ ؛ فيقول : « أطوف طواف الحجّ ، حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبه ، قربة إلى اللّه » . ثمّ يصلّي ركعتيه بعد الفراغ منه في مقام إبراهيم عليه السّلام ، ويجب فيهما النّيّة ، وصورتها : « اصلّي ركعتي طواف حجّ التّمتّع ، حجّ الإسلام ، لوجوبهما « 3 » ، قربة إلى اللّه » . قال « قدّس اللّه روحه » : ثمّ يسعى بين الصّفا والمروة - كما تقدّم - « 4 » إلّا أنّه ينوي ؛ فيقول : « أسعى

--> ( 1 ) راجع ص : 145 . ( 2 ) « ج » : في طواف . ( 3 ) « ج » : لوجوبها . ( 4 ) راجع ص : 146 .